فصل: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

‏(‏قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء‏)‏ لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية

‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي عمدا أو سهوا

‏(‏قوله كما عبر بها في المجمع‏)‏ حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة ا هـ‏.‏ وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر ا هـ يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع

‏(‏قوله وينبغي أن يقال إلخ‏)‏ قد يقال إن ما ذكره من نحو ع و ق منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل

‏(‏قوله ولم أر عنه جوابا شافيا‏)‏‏.‏ أقول‏:‏ في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين أبو هريرة وهو أسلم بعد فتح خيبر وقد «قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحريم الكلام كان ثابتا حين قدم ابن مسعود من الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنا معنى قوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدرا وذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في المبسوط وانظر ما ذكره الشارح الزيلعي يظهر لك الجواب على أن ما ذكره المؤلف من الرواية قد ذكره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذي اليدين وعبارة الفتح قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أن صلاتنا» إلخ رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال‏:‏ «بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم» إلى آخر ما ذكره وأظن أن المؤلف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث ذي اليدين فليراجع

‏(‏قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ‏)‏ قال في النهر أقول‏:‏ يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته

‏(‏قوله وينبغي أن يتعلق إلخ‏)‏ قال في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني أنه قيد في الدعاء فقط وهو الظاهر لاشتمال الدعاء على ما يشبه كلامنا وما لا يشبهه بخلاف التكلم فإنه يفسد وإن لم يشبه كلامنا كالمهمل ولا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه فتدبر ا هـ‏.‏ وتعقبه الغنيمي بما قدمه بين يديه من أن المراد من التكلم النطق بالحروف سمي كلاما أو لا فكأنه نسي ذلك ونسي أيضا اعتراضه على أخيه الفهامة حيث قال وهذا أي تعبير المصنف بالتكلم أولى من تعبير المجمع بالكلام حيث قال في الاعتراض على ذلك وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يريد اللغوي بل هو الظاهر ا هـ‏.‏ اعتراضه فأنت تراه استظهر أن المراد الكلام اللغوي وحينئذ فدعواه أن المهمل لا يشبه كلام الناس ممنوع بل هو مشبه لكلامهم لغة من حيث إنه صوت فيه حروف وقوله لا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه قد علمت مما سبق أن كونه قيدا فيه يدخله ا هـ‏.‏ كذا في حواشي شرح مسكين

‏(‏قوله وقال المرغيناني إلخ‏)‏ أقول‏:‏ قال في التجنيس وإن وقف على شطر كلمة ثم استأنف لا تفسد صلاته وإن قبح معنى الشطر لأجل الضرورة ا هـ‏.‏ وفي زلة القارئ من فتح القدير عن الخانية إذا أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتمها إن كان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وإن كان لو أتمها تفسد وللشطر حكم الكل وهو الصحيح‏.‏ ا هـ‏.‏

قول المصنف وارتفاع بكائه‏)‏ قال في النهر وفي الصحاح البكا يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها

‏(‏قوله فهو أن يقول آه‏)‏ قال في النهر الأنين هو صوت المتوجع كذا في العناية وخصه العيني بالحاصل من قوله آه وقيل هو قول آه ا هـ‏.‏ وهو بقصر الهمزة مفتوحة كما في شرح المنية للشيخ إبراهيم الحلبي ومثله في الشرنبلالية عن تاج الشريعة وزاد أنه توجع العجم وهو على وزن دع ا هـ‏.‏ وهذا هو المفهوم من كلام العناية حيث جعله حرفين في أثناء تقرير المتن

‏(‏قوله ثلاث عشرة‏)‏ أقول‏:‏ كان نسخة الرملي ثلاثة عشر فاعترض بأن الصواب ثلاث عشرة

‏(‏قوله فتسمية آه أنينا و أوه تأوها اصطلاح‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن هذا إنما يتأتى على ما مر من أنه لفظ آه أما على أنه صوت المتوجع فإن الفرق بين ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وكذلك الفرق بين على ما مر من أنه لفظ آه لأن ما هنا ممدود وما ما مر مقصور كما علمته مما نقلناه عن شرح المنية والشرنبلالية

‏(‏قوله وحروف الزوائد مجموعة إلخ‏)‏ قال في النهر قال الشيخ شعبان في تصحيح ألفية ابن معطي أنها جمعت عشرين جمعا وسردها لكن بعضها مؤاخذ فيه ولم يجمعها أحد أربع مرات إلا ابن مالك في شرح الكافية حيث قال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسئول أمان وتسهيل قال وفيه نظر لأن تلا ثلاثي من بنات الياء وإذا رسم بها تكرر معنى وضع الياء كما تكرر معنى وضع لفظ الهاء وليس بجيد والصواب أن يؤتي بها على لفظ المطابقة لفظا وخطا كقول بعضهم سألتمونيها أو قولي أسهل ما تنوي

‏(‏قوله ويعارضه ما في الخلاصة أن الأصل عنده‏)‏ أي عند أبي يوسف وطرق في النهر احتمال أن عنه روايتين وعليه فلا معارضة

‏(‏قوله لكن لغرض صحيح إلخ‏)‏ قال في الشرنبلالية قلت يمكن أن يكون من الغرض الصحيح التنحنح للتسبيح أو التكبير للانتقالات وهي حادثة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لأن ما للقراءة ملحق بها‏)‏ لا يشمل التنحنح لإعلام أنه في الصلاة

‏(‏قوله وبعض مشايخنا لم يشترطوا‏)‏ أي أن يكون مهجى بل الشرط كونه مسموعا وعبارة الفتح وبعضهم لا يشترط الحروف في الإفساد بعد كونه مسموعا وعلى هذا لو نفر طائرا أو دعاه بما هو مسموع ا هـ‏.‏ فقوله حتى قيل إذا قال في صلاته ما يساق به الحمار لا تفسد إلخ تفريع على الأول إن كانت لا في قوله لا تفسد ثابتة في أصل جميع نسخ الظهيرية وإلا فهو تفريغ على الثاني كما هو المتبادر والذي رأيته فيما عندي من نسخة الظهيرية ثبوتها فتأمل

‏(‏قوله أي لم يجبه‏)‏ ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد إلى المصلي الآخر والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل يرحمك الله إنما دعا بذلك للعاطس لا للمصلي الآخر فكان قول العاطس آمين جوابا للداعي له بخلاف المصلي الآخر فلم يكن تأمينه جوابا له تأمل

‏(‏قوله وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس‏)‏ قال في النهر لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل ا هـ‏.‏ أي التعليل بأنه لم يجبه فإنه يفيد أن الإجابة حصلت بتأمين العاطس فلم يكن الثاني تأمينا لدعائه وكلام الذخيرة فيه فليتأمل وفي شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أن ما في الذخيرة محمول على ما إذا دعا له ليكون جوابا أما إذا دعا لغيره فلا يظهر كونه جوابا فلا تفسد ا هـ‏.‏ وهو أولى مما في النهر والحاصل أن التأمين في نفسه غير مفسد وإنما يفسد إذا كان جوابا وهو كذلك في مسألة الذخيرة بناء على أن المراد الدعاء للمصلي بخلاف ما في الظهيرية لأن الجواب إنما يكون من المدعو له وهو العاطس فقط فتأمينه مفسد بخلاف تأمين الآخر ويوضح هذا ما في الشرنبلالية عن قاضي خان لو عطس المصلي فقال له رجل يرحمك الله فقال المصلي آمين فسدت صلاته لأنه أجابه ولو قال من بجنبه معه أيضا آمين لا تفسد صلاته لأن تأمينه ليس بجواب ا هـ‏.‏ والمراد بمن بجنبه أي من المصلين بدليل قوله لا تفسد صلاته لكن سيأتي بعد نحو ورقة عن المبتغى لو سمع المصلي من مصل آخر ‏{‏ولا الضالين‏}‏ فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون فليتأمل

‏(‏قوله وأشار إلى أن المصلي إذا سمع الآذان إلخ‏)‏ أدخل في النهر هذه الفروع تحت قوله والجواب بلا إله إلا الله قال وما سلكناه أولى‏.‏

‏(‏قوله لأنه تعليم وتعلم لغير حاجة‏)‏ لأن المستفتح كأنه يقول إذا انتهيت إلى هذا فبعده ماذا والذي فتح عليه كأنه يقول إذا انتهيت إلى هذا فبعده هذا فيكون من كلام الناس كذا في السراج

‏(‏قوله ففي بعضها اعتبر أوانه المستحب‏)‏ قال في فتح القدير وهذا هو الظاهر من جهة الدليل ألا ترى إلى ما ذكروا «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأبي هلا فتحت علي» مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة

‏(‏قوله وأطلق في الفتح المذكور‏)‏ أي أطلق المصنف في الفتح المفسد وهو ما يكون على غير إمامه

‏(‏قوله وفي القنية ارتج على الإمام إلى قوله وتذكر‏)‏‏.‏ أقول‏:‏ يحتمل أن يكون المراد أنه تذكر بسبب الفتح وأن يكون تذكر بنفسه ولكنه صادف تذكره وفتح من ليس في صلاته في وقت واحد والظاهر الأول لأنه لو كان تذكره من نفسه لا يظهر فرق بين أخذه في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده ولا يظهر وجه الفساد لأن الفساد ليس بمجرد الفتح وإنما هو بالأخذ بسبب الفتح وإذا كان تذكره من نفسه لم يوجد الأخذ بسبب الفتح وكون الظاهر أنه أخذ بالفتح فيضاف إليه لا عبرة له مع ما في نفس الأمر لأن ذلك من الديانات من الأمور الراجعة إلى القضاء حتى يعتبر الظاهر ويدل عليه ما مر من أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد عند الكل ومن أنه لو سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن تفسد إن أراد الجواب وإلا فلا ونحو ذلك مما اعتبر فيه ما في نفس الأمر لا الظاهر المتبادر هذا ما ظهر لي فليتأمل

‏(‏قوله وهي مؤيدة لما قالاه وأورده على أبي يوسف‏)‏ أقول‏:‏ الظاهر أن الفساد بها عند أبي يوسف لا للتغير بعزيمة بل لما فيه من الخطاب بخلاف ما قصد به الجواب وليس فيه خطاب‏.‏ والحاصل أنه فرق بين قصد الجواب وقصد الخطاب بما فيه أداة نداء أو أداة خطاب لأن قصد الخطاب بما فيه ذلك من كلام الناس فليس ذكرا بصيغته وإن وافقه في اللفظ بخلاف ما قصد به الجواب ومنه ما لو استأذنه رجل من خارج الباب ليدخل عليه فقال‏:‏ ‏{‏ومن دخله كان آمنا‏}‏ فإنه بمنزلة خطابه بقوله ادخل والظاهر أن أبا حنيفة ومحمدا يقولان إن هذه الخطابات القرآنية لا تصير خطابا للحاضر المخصوص إلا بالنية والنية لا تغير الصيغة الأصلية عندهما

‏(‏قوله ولعل الفرق على قوله إلخ‏)‏ لا يخفى أن فيه اعتبار العزيمة وقد مر أن أبا يوسف لا يغير الصيغة بها تأمل

‏(‏قوله وقيد بالجواب لأنه إلخ‏)‏ لا يخفى أن الإفساد ليس منوطا بأن يقصد بالكلام الجواب فقط ليكون من كلام الناس بل مناطه كما في الفتح كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة ا هـ‏.‏ ولذا فسدت بقوله‏:‏ ‏{‏يا يحيى خذ الكتاب‏}‏ ‏{‏وما تلك بيمينك يا موسى‏}‏ و ‏{‏يا بني اركب معنا‏}‏ عند قصد الخطاب كما مر وبفتحه على غير إمامه ونحو ذلك مما ليس فيه جواب فليس ذكر المصنف الجواب بقيد احترازي بناء على ما قدمه المؤلف من أنه ليس المراد خصوص قوله لا إله إلا الله بل كل ذكر نعم لو أريد خصوص هذه الكلمة صح كونه احترازيا عما إذا قصد به الإعلام وإنما لا يفسد للحديث الآتي كما في الفتح

‏(‏قوله ثم رأيته في المجتبى قال إلخ‏)‏ قال في النهر أقول‏:‏ الظاهر أن هذا الاختلاف له التفات إلى آخر هو أنه لو عاد بعد ما كان إلى القيام أقرب ففي فساد صلاته خلاف وعلى عدمه فهو مفيد ا هـ‏.‏ أي وعلى القول بعدم الفساد فالتسبيح مفيد وسيأتي في السهو تصحيح المؤلف القول بعدم الفساد وأنه الحق فما بحثه هنا مبني على خلاف ما سيحققه لكن قد يقال إن دعوى إفادته على القول بعدم الفساد ممنوعة لأنه على القولين ممنوع عن العود لأن من يقول بعدم الفساد لا يقول الأولى أن يعود ليكون مفيدا كيف وفيه رفض الفرض لغير جنسه بعد التلبس به تدبر

‏(‏قوله وهو مشكل لأنه جواب لإمامه‏)‏ قال بعض الفضلاء هذا يتخرج على ما قيل من أنه إذا قال العاطس أو السامع الحمد لله لا تفسد وإن عنى الجواب فلا معنى لاستشكاله ا هـ تأمل

‏(‏قوله وقد ظهر لي أن المراد بالسلام إلخ‏)‏ يؤيده عطف المصنف الرد على السلام فإنه قرينة على أن المراد به سلام التحية وهذا لا فرق فيه بين العمد والنسيان فلذا أطلقه

‏(‏قوله ثم بعد ذلك رأيت التصريح به في البدائع إلخ‏)‏ ومثل ما في البدائع ما في شرح العلامة المقدسي عن الزاد حيث قال وفي الهارونيات لو سلم قائما على ظن أنه أتم ثم علم أنه لم يتم تفسد لأنه سلم في غير محله بخلاف القعود وصلاة الجنازة ولو سلم على إنسان ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد ا هـ‏.‏ وفي النهر ثم رأيت في زاد الفقير للعلامة ابن الهمام كلاما حسنا قال الكلام مفسد إلا السلام ساهيا وليس معناه السلام على إنسان إذ صرحوا بأنه إذا سلم على إنسان ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته بل المراد السلام للخروج من الصلاة ساهيا قبل إتمامها ومعنى المسألة أن يظن أنه أكمل أما إذا سلم في الرباعية مثلا ساهيا بعد ركعتين على ظن أنها ترويحة ونحو ذلك تفسد صلاته فليحفظ هذا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لأنه سلم في غير محله‏)‏ تعليل للفساد لا لقوله وقيل يبني كما توهمه العبارة على أن قوله وقيل يبني ليس موجودا فيما رأيته في القنية

‏(‏قوله على المحتاج‏)‏ كذا هو في القنية وانظر ما معناه وفي بعض نسخ البحر على المعتاد وفي بعضها على المختار

‏(‏قوله وكأن هذا القائل‏)‏ وهو المعبر عنه ببعض من ليس من أهل المذهب فهم من نفي الرد بالإشارة الفساد أي فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أن المراد أنها تفسد على تقدير الرد بها كما أن الحكم كذلك في الرد بالنطق فقوله من نفي الرد مصدر مجرور بمن مضاف إلى مفعوله وقوله بالإشارة متعلق بالرد وقوله الفساد بالنصب مفعول فهم

‏(‏قوله فإن صاحب المجمع‏)‏ تعليل لقوله ومن العجب إلخ وقوله والحق حاصله إقرار العلامة الحلبي على أن الفساد ليس بثابت في المذهب بعد انتقاد قوله وأنه لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقل الفساد بأن صاحب المجمع نقله وهو من أهل المذهب وهذا منشأ العجب

‏(‏قوله فإن قلت إنها تقتضي عدم الكراهة‏)‏ ذكر الشارح الزيلعي ما يمنع ذلك فإنه قال ولا يرد بالإشارة لأنه عليه السلام لم يرد بالإشارة على ابن مسعود ولا على جابر وما روي من قول «صهيب سلمت على النبي عليه السلام وهو يصلي فرد علي بالإشارة» يحتمل أنه كان نهيا له عن السلام أو كان في حالة التشهد وهو يشير فظنه ردا ا هـ‏.‏ وفي شرح العلامة المقدسي بعد ذكره لحاصل ما في شرح المنية أقول‏:‏ وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى يرد هذا لأن الرد مشترك يراد به عدم القبول ولعله المراد من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه يرد عليهم سلامهم ويعلمهم أنه في الصلاة ويراد به المكافأة على السلام الذي هو حق على المسلم لأخيه وليس هذا بمراد في هذا المقام وبهذا التوفيق يستغنى عن التطويل والتعسف وجعله مكروها تنزيها لوقوعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ا هـ‏.‏ وظاهر كلامه الميل إلى القول بالفساد ولكن لا يخفى أنه إذا قيل سلمت عليه فرد علي سلامي إنما يستعمل الرد فيه بمعنى جواب التحية بقرينة المقام والاستعمال ولو كان بمعنى عدم القبول والنهي عن السلام كان الواجب أن يقال فلم يجب سلامي أو لم يقبل أو نهاني ونحو ذلك مما لا يوهم خلاف المراد وحمل الأدلة على المتبادر منها أولى وغيره تعسف لا يصار إليه إلا بملجئ

‏(‏قوله ويرد عليه أن الرد بالإشارة كلام معنى‏)‏ قال في النهر فالأولى أن يعلل الفساد بالمصافحة بأنه عمل كثير بخلاف الرد باليد ا هـ وهو ظاهر كلام الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية

‏(‏قوله ثم اعلم أنه يكره السلام إلخ‏)‏ قال في النهر وزيد عليه مواضع وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع لمصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغى إليهم ويسمع مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في العلم دعهم لينفعوا مؤذن أيضا أو مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات تمنع ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ودع كافرا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كما في القنية والمغني ومطير الحمام وألحقته فقلت كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تنفع‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فقد انتقض وصف الفرضية قبل الدخول في العصر‏)‏ هذا إنما يظهر على قول أبي يوسف أما على قول أبي حنيفة فلا لأن فساده موقوف على قضاء العصر قبل صيرورتها ستا تأمل

‏(‏قوله يصير مستأنفا على الثانية فقط‏)‏ أي على الصلاة الثانية أي ما نواه ثانيا في الصور الأربع لا في الأخيرة فقط كما توهمه بعضهم فاعترض بأن ما ذكره مسلم فيما إذا كبر ينوي الثانية أما إذا نواهما يصير مستأنفا عليهما فتدبر ثم ما ذكره المؤلف هنا مأخوذ من الفتح ونقله عنه في النهر وفي النهاية ما يخالفه حيث قال وفي نوادر الصلاة لو صلى الرجل على جنازة فكبر تكبيرة ثم جيء بأخرى فوضعت بجنبها فإن كبر التكبيرة الثانية ينوي الصلاة على الأولى أو عليهما أو لا نية له فهو على الجنازة الأولى على حاله يتمها ثم يستقبل الصلاة على الثانية لأنه نوى اتحاد الموجود وهو لغو وإن كبر ينوي الصلاة على الثانية يصير رافضا للأولى شارعا في الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته ا هـ‏.‏ ونحوه في التبيين

‏(‏قوله وقال الرازي إلخ‏)‏ قال في النهر أقول‏:‏ إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين وفي الفتح ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان العبارتان لا غبار عليهما ا هـ‏.‏ وحاصله أنه لا بد من تقييد عدم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل

‏(‏قوله ثم اعلم إلخ‏)‏ أقول‏:‏ قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال‏:‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لكن في البدائع والخلاصة‏)‏ استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع

‏(‏قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه‏)‏ ظاهر الإطلاق هنا والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد

‏(‏قوله ولم أر من صحح القول الثاني‏)‏ قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه

‏(‏قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ‏)‏ قال في النهر لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه يعمل بهما ا هـ‏.‏ لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر على هذا القول يدخله

‏(‏قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ‏)‏ أي إذا كان المضغ كثيرا كما في التجنيس

‏(‏قوله يكون بيد واحدة‏)‏ سيأتي

‏(‏قوله إلا أن يراد بالدهن تناوله إلخ‏)‏ ويبقى الكلام في التسريح والجواب تعليل صاحب الهداية له بقوله في التجنيس لأنه يقوم باليدين غالبا

‏(‏قوله وأما إذا ارتضع من ثديها‏)‏ كذا في بعض النسخ بأما الشرطية وفي بعضها وما إذا بدون همزة وعليها يتوجه قول النهر هذا سهو ظاهر وأنى يقال ارتضاعه من غير فعل منها أنها أرضعته ا هـ ويؤيد النسخة الأولى أن المعنى عليها وذكر الفاء في جواب أما

‏(‏قوله وأما قولهم كما في الخانية والخلاصة إلى قوله فمشكل‏)‏ قال في الفتح بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالى أعلم بوجه الفرق وفي النهر وعلى ما في الخلاصة قد فرق بأن الشهوة لما كانت في النساء أغلب كان تقبيله مستلزما لاشتهائها عادة بخلاف تقبيلها ا هـ‏.‏ ومثله في شرح العلامة المقدسي بزيادة وعبارته وفتح الله سبحانه وتعالى به وهو أن الشهوة غالبة على النساء فهي في حكم الموجودة منها ولهذا حرم نظر الرجل إليها عند غلبة ظنه بالشهوة أو الشك قالوا لتحقق الشهوة منها حكما وإذا ثبت ذلك كان كثير عمل لوقوعه بين متفاعلين وإذا قبلته ولم يشته لم يوجد من جانبه أصلا ويوشح هذا ما مر من اعتبار نزول اللبن كثير عمل ا هـ‏.‏ لكن ذكر الباقاني في شرح الملتقى ما لا يحتاج معه إلى هذا التكلف حيث قال أقول‏:‏ عبارة الخلاصة لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته هذه عبارة الخلاصة فالعجب من هذا العلامة الإمام ابن الهمام كيف غفل عن الفرق المذكور في هذا المقام ا هـ‏.‏ قلت وبهذا التعليل علل في التجنيس

‏(‏قوله وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف‏)‏ أقول‏:‏ قال في التجنيس رجل صلى في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه المختار أنه لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره كما في وجه القبلة سواء فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد فلا تفسد صلاته ولو خط حوله خطا ولم يخرج من الخط لكن تأخر عما ذكرنا من الموضع فسدت لأن الخط ليس بشيء‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ولو أغلق الباب لا تفسد إلخ‏)‏ قال في التجنيس والمزيد لو فتح بابا أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالجة بمفتاح غلق أو قفل كره ذلك ولا تفسد صلاته لأنه عمل قليل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا أغلق تفسد تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالجة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ومن أخذ عنان دابته إلخ‏)‏ لا دخل لهذا الفرع هنا

‏(‏قوله والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت إلخ‏)‏ أقول‏:‏ يمكن أن يقال لما رأى مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العمل الكثير بتعريف ينطبق على ما رآه من الفروع وبضم التعاريف إلى بعضها تنتظم الفروع جميعا بأن يقال العمل الكثير هو ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في الصلاة أو ما كان بحركات متوالية أو ما كان يعمل باليدين أو ما يستكثره المبتلى به أو ما يكون مقصودا للفاعل بأن أفرد له مجلسا على حدة لكن يمكن إدخال سائر الفروع في الأولين والاستغناء بهما عن الثلاثة الباقية فتأمل فيما ذكرناه من التوفيق فإن فيه إحسان الظن بمشايخ المذهب فإن هذه الفروع وإن لم تكن كلها منقولة عن الإمام الأعظم لكن المشايخ خرجوا بعضها على المنقول لا بمجرد الرأي وما كان مخرجا على المذهب من أهل التخريج فهو داخل في المذهب هذا ما ظهر لفكري القاصر والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية ذكر ما ذكرته حيث قال وأكثر الفروع أو جميعها مخرج على أحد الطريقين الأولين والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى ثلاث متوالية فإن التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وذكروا قولا خامسا وهو إلخ‏)‏ قال في التتارخانية عن المحيط وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها

‏(‏قوله وأما فسادها بتقدم الإمام أمام المصلي‏)‏ كذا في النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا من الناسخ وأصل العبارة بتقدم المصلي أمام الإمام

‏(‏قوله قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إلخ‏)‏ قال الشيخ إسماعيل لي فيه نظر لأنه إن فات الركن بالكلية فلا فائدة في السجود لكونه لا يجزئ عنه وإن لم يفت فسجود السهو عليه لتأخير الركن عن محله مقرر كما يأتي وكلامه يوهم أنه بحث منه

‏(‏قوله وهو ينبني على معرفة العمل الكثير‏)‏ أقول‏:‏ قد سبق ترجيح القول الأول ومقتضى هذا أنه لو ابتلع ما فوق الحمصة بدون مضغ يكون الأصح عدم الفساد فليتأمل هذا وفي الشرنبلالية قال بعد ذكره قول المؤلف وهو ينبني إلخ وفيه تأمل لأن القائل بأن ملء الفم يفسد وكذا نحوه لا يشترط معه العمل الكثير بل علته إمكان الاحتراز عنه بلا كلفة بخلاف القليل لكونه تبعا لريقه فلا يفسد إلا بالعمل الكثير وفي معرفته الاختلاف المعلوم ا هـ‏.‏ واعترضه الرملي أيضا بأنه لا يتجه ذلك مع تصريحهم بفسادها بابتلاع سمسمة تناولها من خارج وقطرة ماء وقعت في فمه إذ لم ينيطوا في ذلك الفساد به وكذا لو كان في فمه سكر أو فانيد وابتلع ذوبه

‏(‏قوله أما إذا مضغه كثيرا‏)‏ قال الرملي أي بأن توالت ثلاث مضغات كما في شرح المنية للحلبي ا هـ‏.‏ قلت عدم تقديره بالثلاث لأنه ربما يختص بذلك بالقول الثالث

‏(‏قوله وعلى هذا إلخ‏)‏ قال في النهر فيه بحث إذ قد تقرر أن العمل القليل لا يفسد ولا شك أن ما دون الحمصة غني عن الكثير من المضغ بل لا يتأتى فيه مضغ لتلاشيه بين الأسنان فلا يفسد بخلاف الحمصة ا هـ‏.‏ قلت كلام المؤلف فيما إذا مضغه كثيرا ولا ينافيه كونه غنيا عن المضغ ودعوى عدم تأتي المضغ فيه في حيز المنع فإن المضغ على ما في القاموس لوك الشيء بالسن والسن يشمل الثنايا فيمكن أن يلوكه بها كثيرا

‏(‏قوله وهو مختار صاحب الهداية‏)‏ قال الشيخ إسماعيل فيه نظر فإنه قال في الهداية بعد ذكره على ما قيل ا هـ‏.‏ قلت تصريح صاحب النهاية والكفاية بأن ذلك مختار صاحب الهداية يفيد أن ذلك ليس تضعيفا له وكأنه أتى به ليشير إلى الخلاف ويدل على أن ذلك مختار له تصحيحه له في التجنيس كما سيأتي قريبا والخلاف المشار إليه ما ذكره في الفتح بقوله ومنهم من قدره بثلاثة أذرع ومنهم بخمسة ومنهم بأربعين ومنهم بمقدار صفين أو ثلاثة ويحتمل أن يكون مرادهم بكونه مختار صاحب الهداية أنه اختاره في كتابه التجنيس لا في الهداية

‏(‏قوله ووفق بينهما في العناية إلخ‏)‏‏.‏ أقول‏:‏ مما يؤيد هذا التوفيق عبارة صاحب الهداية في التجنيس والمزيد ونصها فإذا أراد الرجل أن يمر بين يديه كم مقدار ما يحتاج إلى أن يكون مروره مكروها والصحيح مقدار منتهى بصره وهو موضع سجوده وقال أبو نصر رحمة الله تعالى عليه مقدار ما بين الصف الأول وبين مقام الإمام وهذا عين الأول ولكن بعبارة أخرى قال رضي الله تعالى عنه وفيما قرأنا على شيخنا منهاج الأئمة رحمة الله تعالى عليه أن يمر بحيث يقع بصره وهو يصلي صلاة الخاشعين وهذه العبارة أوضح انتهت عبارته بحروفها وهذا أدل دليل على المدعي من أنه ليس المراد تعيين موضع السجود حيث جعل الفرق في التعبير فقط وأن الثالثة أوضح مما قبلها في الدلالة على المراد وانظر إلى العبارة الثالثة وإلى عبارة فخر الإسلام فإنك لا تكاد تجد بينهما فرقا

‏(‏قوله لأن مسألة الدكان إلخ‏)‏ قال في النهر إنما أورد المشايخ مسألة الدكان على ما اختاره السرخسي لا على ما اختاره صاحب الهداية ولذا قال في فتح القدير وغيره فكانت مسألة الدكان نقضا لما اختاره شمس الأئمة بخلاف ما اختاره فخر الإسلام فإنه يتمشى في كل الصور غير منقوض‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت ولا يخفى عليك ما فيه

‏(‏قوله لأنه يتصور إلخ‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن هذا إنما يحتاج إليه على تفسير الحائل بالجدار والأسطوانة وليس بلازم لجواز أن تكون ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام كما قال ملا سعدي‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت ولا يخفى عليك ما في ذلك كله من التكلف وأن ما ذكره في العناية أقل تكلفا من ذلك

‏(‏قوله ومما يضعف تصحيح النهاية إلخ‏)‏‏.‏ أقول‏:‏ الذي يظهر لي أن ما ذكره غير وارد وما قرره غير مراد وذلك لأنه يبعد غاية البعد أن يكون ما ذكره عن التمرتاشي سابقا بيانا للأماكن التي يكره المرور فيها فإن من جملة ما ذكره قوله وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وكيف يصح أن يقال إن ذلك من المواضع التي يكره المرور فيها فإن ذلك غير ممكن وكذا قوله وفي سلامه إلى منكبيه مع أن المكروه بنص الحديث المرور بين يديه فلا ينبغي حمل كلام هؤلاء الأئمة الأعلام على هذا المرام وإن أوهمه ظاهر الكلام بل ينبغي حمله على ما تقبله الأفهام ويستدعيه المقام وذلك بأن يحمل على أن المراد ما يقع عليه بصره لو نظر إلى موضع سجوده وما ذكره في بقية عبارته بيان لصلاة الخاشع لا أن المراد التحديد به وهذا معنى قريب يقبله الطبع السليم ويدل عليه قول فخر الإسلام إذا صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره فإنه يدل على أن ذلك هو المراد من كلام غيره وإذا كان كذلك فكيف يضعف ما في النهاية مع أنه رجحه الإمام المحقق في فتح القدير على أنك علمت رجحان رجوع ما في الهداية إلى ما في النهاية والله ولي الهداية

‏(‏قوله إن كان المسجد صغيرا‏)‏ وهو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار قهستاني عن الجواهر كذا في حاشية شرح مسكين للسيد محمد أبي السعود قلت وفي القهستاني أيضا وينبغي أن يدخل فيه الدار والبيت

‏(‏قوله ولم يفصل إلخ‏)‏ هذا أيضا من كلام الذخيرة ولكن ذكره في الفصل الرابع عند ذكر مسائل السجود

‏(‏قوله ورجح في فتح القدير أنه لا فرق بين المسجد وغيره‏)‏ أي في أنه يكره المرور فيما يقع عليه بصره فإنه قال والذي يظهر ترجح ما اختاره في النهاية من مختار فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فإن المؤثم المرور إلخ وظاهره أنه لا فرق بين المسجد الكبير والصغير أيضا في أن كلا منهما كالصحراء

‏(‏قوله في حق بعض الأحكام‏)‏ أي كاستقبال وجه المصلي على ما مر في عبارة الذخيرة وكعدم جعل الفاصل بقدر الصفين مانعا من الاقتداء بخلاف المسجد الكبير فإنه مانع كما في الصحراء

‏(‏قوله فيجعل البعيد قريبا‏)‏ تفريع على قوله تغيير أي لا يستلزم تغيير الأمر الحسي وهو المرور من بعيد بأن يجعل ذلك البعيد قريبا أي بأن يجعل في حكم المرور بين يدي المصلي

‏(‏قوله أو أسفل من الدكان أمام المصلي‏)‏ الظاهر أن هذا مصور في غير ما مر من المسجد الصغير أو الكبير أو الصحراء بأن يكون في بيت أو نحوه وإلا فلا فائدة لذكره لأنه في المسجد الصغير قد ذكر أنه يكره المرور بين يديه أي ما بينه وبين حائط القبلة كما مر وفي الكبير والصحراء موضع السجود وما تحت الدكان ليس موضع السجود كما مر فتعين ما قلنا ويمكن أن يتصور في المسجد الصغير أيضا وأن حكمه كالبيت ويكون فائدة ذكره وإن دخل تحت قوله أمام المصلي دفع توهم أن الدكان حائل هذا وما في منح الغفار من تخصيص الإثم بالمرور إذا كان المصلي على الدكان برواية فخر الإسلام دون رواية شمس الأئمة مخالف لما مر فإن ظاهره الاتفاق عليه حيث أورد والمسألة نقضا على ما اختاره شمس الأئمة وقد صرح بالاتفاق على الكراهة في فتح القدير فتنبه

‏(‏قوله بشرط محاذاة أعضاء المار أعضاءه‏)‏ أي أعضاء المصلي كلها كما قال بعضهم أو أكثرها كما قال آخرون كما في الكرماني وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس كذا في القهستاني وفيه أيضا الدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الأصل فارسي معرب كما في الصحاح أو عربي من دكنت المتاع إذا نضدت بعضه فوق بعض كما في المقابيس‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لكنه يحتاج إلى صارف عن الحقيقة‏)‏ قال في الشرنبلالية قلت الصارف ما رواه أبو داود «عن الفضل والعباس رأينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة» ولأحمد وابن عباس «صلى في فضاء ليس بين يديه شيء» ا هـ‏.‏ كذا بخط شيخنا ا هـ

‏(‏قوله وينبغي أن يكون محله في الصلاة الجهرية إلخ‏)‏ قال في الشرنبلالية فيه تأمل لأن الجهرية العلم حاصل بها ا هـ وفيه أن المقصود من درء المار منعه عن المرور لا إعلام أنه في الصلاة لأنه قد يكون مع علم المار أنه في الصلاة والمراد رفع الصوت زيادة على ما كان يجهر به وبذلك يحصل المقصود من الدرء كما لا يخفى وأما السرية ففي الجهر بها ترك الإسرار وفي شرح الشيخ إسماعيل وفيه أنه إذا كان لهذا القصد وقلنا بجوازه باليد وغيرها يمكن القول به في السرية بل هو الظاهر في التنبيه من إطلاق عبارة الولوالجي نعم لو قيل في حق المنفرد فقط للوجوب في حق الإمام على ما مر لأمكن فليتأمل ا هـ‏.‏ أي لوجوب الجهر في حق الإمام وكأنه حمل الجهر على أصله فخصه بالمنفرد أي إذا كان يسر لجوازه له دون الإمام وقد علمت أن المراد زيادة الرفع بالجهر فيعم الإمام والمنفرد إذا كانا يجهران‏.‏ والحاصل أن الظاهر إبقاء كلام الولوالجي على إطلاقه وشموله للإمام والمنفرد في السرية والجهرية إذ لا فرق بين الجهر بالقراءة أو بالتسبيح على أن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو كما في شرح المنية

‏(‏قوله لأن الصلاة في الطريق‏)‏ أي المفهومة بالأولى من قوله ولم يواجه الطريق فإن كراهة السترة عند مواجهته لما فيه من منع العامة عن المرور يفيد كراهة الصلاة فيه بالأولى تأمل أو لمراد أن التقييد بالمواجهة حيث لم يقولوا ولم يصل في الطريق لأن الصلاة في الطريق مكروهة وهذا أظهر

‏(‏قوله ومرجعه إلى ما تركه أولى‏)‏ وهو المراد من قولهم أيضا لا بأس كما يأتي قريبا وانظر ما سنذكره بعد كراس قبيل الفصل الآتي

‏(‏قوله والمذكور في شرح الهداية إلخ‏)‏ ظاهره أن الثاني مخالف لما ذكره الكردري وفي الحواشي السعدية فيه أن الكلام في العبث شرعا والظاهر أن كلامهما متحد والنفي في التعريف الثاني داخل على القيد والصحة لكونه شرعيا فتأمل

‏(‏قوله كي لا يبقى صورة‏)‏ يعني حكاية صورة الألية كذا في الحواشي السعدية

‏(‏قوله وتعقبه‏)‏ أي تعقب ما في النهاية من قوله إن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس بأن يأتي به

‏(‏قوله فكون نفض الثوب من التراب‏)‏ إلخ‏)‏ ليس في كلام النهاية دعوى أن نفض الثوب من التراب عملا مفيدا ولا أنه لا بأس به ولعله فهمه من الحديث السابق ولكن قد علمت بما قدمنا عن السعدية أنه ليس المراد نفضه من التراب بل لإزالة صورة الألية لالتصاق الثوب بها

‏(‏قوله ووفق بينهما‏)‏ أي بين القول بأنه لا بأس بالمسح وبين القول بكراهته وفيه بحث لأن حمل المسح على ما لم تدع إليه حاجة يجعله من العبث في الصلاة الذي هو مكروه تحريما كما سيأتي فحمل الكراهة على التنزيهية مخالف لذلك وحمل فعله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه بيان للجواز مبني على ما قاله وإلا فدعوى الجواز في المكروه تحريما ممنوعة قلت وينبغي التوفيق بحمل القول الأول على ما إذا دعت إلى مسحه حاجة ويكون تركه حينئذ أولى على نحو ما يأتي في قلب الحصى وحمل الثاني على ما إذا لم تدع إليه حاجة فليتأمل

‏(‏قوله بعد الفراغ من الصلاة‏)‏ لأن فيه إزالة الأذى عن نفسه فلا بأس به بل يستحب كما في الذخيرة وإنما كره إذا كان في وسط الصلاة وكان لا يضره لأنه لا يفيد لأنه يسجد بعده بخلاف المسألة الأخيرة

‏(‏قوله يعني فيه‏)‏ أي يعني صاحب الهداية بقوله لأن فيه إصلاح صلاته أن فيه أي في ذلك الفعل تحصيل السجود التام وهو المراد من قوله لا يمكنه السجود عليه لأنه لو كان المراد نفي أصل الإمكان لكانت التسوية واجبة ولو بأكثر من مرة

‏(‏قوله بين سنة وبدعة‏)‏ قيد بالسنة لأن ما تردد بين واجب وبدعة يأتي به احتياطا كما سيذكره عند قوله وقنت في ثالثته قبل الركوع

‏(‏قوله لإراحة المفاصل‏)‏ المتبادر أنه تعميم للحاجة وأصرح مما هنا ما في شرح المقدسي حيث قال إلا لغرض كإراحة المفاصل ويقرب منه ما يأتي قريبا عن الحلبي

‏(‏قوله وقد قدمنا عن الهداية إلخ‏)‏ قال في النهر وأنت قد علمت أن ما في الهداية غير مسلم ا هـ أي بما مر عن غاية السروجي

‏(‏قوله وهي ما فوق الطفطفة والشراسيف‏)‏ الطفطفة أطراف الخاصرة والشراسيف أطراف الضلع الذي يشرف على البطن نهاية عن المغرب

‏(‏قوله والأولى تركه لغير حاجة‏)‏ أي فيكون مكروها تنزيها كما هو مرجع خلاف الأولى كما مر وبه صرح في النهر وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح «لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه» ولعل المراد عند عدم الحاجة فلا ينافي ما هنا

‏(‏قوله وكأنه جمع إلخ‏)‏ قال في النهر فيه بحث ا هـ‏.‏ وفي شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي لكن ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن مراد الخلاصة بتحويل الوجه المفسد تحويل جميعه عن القبلة وذلك يلزم منه تحويل الصدر لأن الوجه ليس بمستو بل فيه استدارة فإذا حول عن القبلة بأن أزيل بعضه عن مسامتتها كالجانب الأيمن منه بقي الجانب الأيسر منه مسامتا فلا تفسد فإذا حول الجميع كان الصدر أيضا محولا فتفسد الصلاة ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة لا تفسد إلا بتحوله من المشارق إلى المغارب فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت ويشعر بذلك جعل الخانية الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه ولعل هذا مراد النهر بالبحث فيما قاله المؤلف

‏(‏قوله ومقتضى القواعد المذهبية إلخ‏)‏ كأنه لم ير فيه نقلا صريحا وقد رأيت في الحاوي القدسي ما ظاهره ذلك حيث قال في مفسدات الصلاة وكذا استدبار القبلة وانكشاف العورة مقدار أداء ركن من غير عذر

‏(‏قوله وهو عقب الشيطان إلخ‏)‏ أي الإقعاء على التفسير الثاني الذي قاله الكرخي هو المراد بعقب الشيطان المنهي عنه في الحديث الآخر وهذا موافق لما سيأتي عن المغرب لكن نقل العلامة قاسم في فتاواه عن لسان العرب والنهاية لابن الأثير أن عقبة الشيطان أن يجلس على قدميه بين السجدتين ا هـ‏.‏ مع أن الإقعاء مكروه في التشهدين أيضا قال العلامة قاسم من غير خلاف نعلمه بين أصحاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا الكرخي في المختصر ا‏.‏ هـ فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله والحق أن هذا الجواب ليس لأئمتنا إلخ‏)‏ يؤيده ما قاله العلامة قاسم في فتاويه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات من غير خلاف نعرفه إلا ما ذكره الشيخ محيي الدين النووي عن الشافعي في قول له أنه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصفة قال محمد رحمه الله في موطئه لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله

‏(‏قوله إما بحمله على حالة العذر‏)‏ ينافيه قوله بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وكذا قال العلامة المقدسي وحمله على حالة العذر بعيد لقوله وهو سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أو بحمله على كونه خارج الصلاة‏)‏ جزم الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية حيث قال بعد نقله كلام الفتح وهو محمول على خارج الصلاة فإن ما ذكر من الحديثين ليس فيه ما يدل على أن المراد القعود في الصلاة وإلا فوضع الأليتين على العقبين في الصلاة مكروه أيضا لمخالفة الجلوس المسنون وهو افتراش الرجل اليسرى ولكن يفهم حينئذ أن الإقعاء بنصب الركبتين مكروه خارج الصلاة أيضا ولا بعد فيه لأنه جلوس الجفاة بخلاف الاحتباء إذ ليس فيه كراهة خارج الصلاة والفرق بين الاحتباء والإقعاء أن الاحتباء يكون بشد الركبتين إلى الظهر عند نصبهما بيديه أو بثوب أو غيره وهو أكثر جلوس أشراف العرب ا هـ

‏(‏قوله فكان مانعا‏)‏ أي فيترجح على ما رواه مسلم والبيهقي مما يفيد إباحته ولكن لا يخفى عليك أن كون المراد من الإقعاء هو الإقعاء على ما ذهب إليه الكرخي مخالفا لما مر من أن الصحيح أن المراد به الإقعاء بالمعنى الأول فلم يكن المراد من الإقعاء في حديث أبي هريرة هو المراد من حديث عقب الشيطان فلا تعارض حينئذ فلا ترجيح قلت ولو أسقط قوله وقد فسر صاحب المغرب إلخ لاستقام الجواب من غير إيهام لأن المراد بالمبيح ما مر عن مسلم والبيهقي وبالمانع حديث النهي عن عقب الشيطان فيكون مرجحا على المبيح من غير توقف على أن يكون المراد من عقب الشيطان هو الإقعاء عند الكرخي فتدبر

‏(‏قوله وينبغي إلخ‏)‏ قال في النهر وإنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت لا يخفى عليك ما في هذا الكلام لأن كلا من الفعلين يسمى إقعاء وإنما الكلام في المراد في الحديث منهما كما مر فكان الصواب أن يقال إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بمراد في الحديث أي فلا يكون داخلا تحت النهي وإنما كره لترك الجلسة المسنونة فتكون تنزيهية بخلاف النوع الأول فهي فيه تحريمية لوجود النهي وترك الجلسة المسنونة ولو أريد بالإقعاء في الحديث الإقعاء عند الكرخي كان هو المكروه تحريما لوجود الأمرين السابقين وكان الأول مكروها تنزيها لعدم النهي وبعد هذا فيه بحث أيضا لأن عقب الشيطان هو الإقعاء على تفسير الكرخي كما ذكره المؤلف عن المغرب فقد وجد في الإقعاء على هذا التفسير كل من الأمرين أيضا لأن عقبة الشيطان منهي عنها أيضا كما مر فيكون الإقعاء على تفسير الكرخي مكروها تحريما سواء كان هو المراد من حديث أبي هريرة أو لا إلا أن يوجد صارف للنهي عن التحريم إلى الندب

‏(‏قوله والظاهر الإطلاق‏)‏ فيه نظر إن يكن سنده ما ذكره عن فتح القدير لأن الكمال وإن أطلق هنا قد قيد كلامه فيما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية كذا في الشرنبلالية تأمل

‏(‏قوله وفي مذهب مالك تفصيل إلخ‏)‏ قال في النهر المذكور في القنية أنه لو شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها ا هـ‏.‏ وعبارة القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك وفيها أيضا عن نجم الأئمة وكان يرسل كميه في الصلاة ويقول لأن في إمساكهما كف الثوب وإنه مكروه ثم رمز إلى مجد الأئمة وغيره أنهم كانوا يمسكون ذلك قال رضي الله تعالى عنه وهو الأحوط ا هـ‏.‏

‏(‏قوله والمختار أنه لا يكره‏)‏ قال الرملي ومثله في البزازية واختار قاضي خان وغيره أنه يكره وهو الصحيح كذا ذكره الحلبي في شرح منية المصلي

‏(‏قوله وصحح في القنية أنه لا يكره‏)‏ قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها‏.‏ ا هـ‏.‏ وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها فليتأمل

‏(‏قوله وفسره في المغرب‏)‏ أي فسر التوشح

‏(‏قوله لكن التلثم إلخ‏)‏ استدراك على الشارح وحاصله أن التلثم يغني عن قوله وتغطية الأنف والوجه

‏(‏قوله ولو ستر قدميه في السجدة يكره‏)‏ قال الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية ولعل مرادهم قصد ذلك لأنه فعل زائد لا فائدة فيه أما لو وقع بغير قصد فلا وجه لكراهته بل يكره تكلف الكشف لأنه اشتغال بما لا فائدة فيه

‏(‏قول المصنف والتثاؤب‏)‏ بالهمز كما في الصحاح وفي الدر المختار يكره ولو خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء عليهم السلام محفوظون منه‏.‏ ‏(‏فائدة‏)‏ قال في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك قال الزاهدي الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء ما تثاءبوا قط قال القدوري جربناه مرارا فوجدناه كذلك‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لما في الصحيحين‏)‏ دليل للكراهة

‏(‏قوله وهو عجيب إلخ‏)‏ أعجب منه قول النهر وأفاد في البحر عن المجتبى أنه يغطي في القيام باليمنى وفي غيره باليسرى والذي رأيته فيه أنه يغطي باليمنى وقيل إن كان في القيام وإن كان في غيره فباليسرى ا هـ اللهم إلا أن يكون في نسخة البحر التي اطلع عليها سقط

‏(‏قوله من ضعف‏)‏ بفتح الميم وتشديد عين ضعف مبنيا للمجهول

‏(‏قول المصنف وقيام الإمام إلخ‏)‏ قال الرملي الذي يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيه تأمل

‏(‏قوله وقد يقال إلخ‏)‏ ذكر نحوه الشيخ إبراهيم الحلبي في شرح المنية لكن جنح ابن أمير حاج الحلبي في شرحه على المنية إلى تأييد ما في فتح القدير حيث قال قلت ويؤيده ما قدمناه عن قاضي خان أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء إلخ وليس هذا من المذموم في شيء وكونه يشبه اختلاف المكانين وحقيقة الاختلاف تمنع الجواز فشبهة الاختلاف توجب الكراهة يعارض بما لو تقدم في بعض بقاع المسجد على القوم من غير أن يدخل المحراب ولا قائل بالكراهية فيه فكذا هنا ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ يجاب عن المعارضة المذكورة بما أشار إليه المؤلف من أن المحراب وإن كان من المسجد لكن صورته وهيئته تقتضي شبهة اختلاف المكان لأنه ليس كبقية بقاع المسجد من حيث إنه يصلي فيه بخصوصه كل أحد وإنما جعل علامة لمكان وقوف الإمام وأن يكون سجوده فيه لا قيامه لأنه لم يبن لأن يقوم الإمام في داخله ولا لأن يصلي فيه الناس وإنما هو علامة كما قلنا فأشبه خارج المسجد فصار بمنزلة مكان آخر بخلاف بقية بقاع المسجد تأمل

‏(‏قوله وعللوه‏)‏ قال الرملي هذا التعليل يقتضي أنها تنزيهية والحديث المتقدم يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد صارف تأمل

‏(‏قوله وذكره في شرح منية المصلي إلخ‏)‏‏.‏ أقول‏:‏ في المعراج ما نصه وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لأنه لو قام بعض القوم‏)‏ الظاهر أن المراد بالبعض جماعة من القوم لا واحد لما في الدر المختار في باب الإمامة من أنه لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعا

‏(‏قوله فينبغي أن يكون حراما‏)‏ تفريع على قوله وظاهر كلام النووي إلخ ثم المتبادر من سياقه كلام النووي والتفريع عليه أن مراده الاعتراض على ما نقله عن الخلاصة من قوله وتكره التصاوير على الثوب إلخ ويمكن أن يقال ليس مراد الخلاصة تصوير التصاوير بل استعمالها أي استعمال الثوب التي هي فيه فيساوي كلام المصنف ويدل على أن هذا هو المراد قول الخلاصة بعد عبارته السابقة أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره إلى آخر ما يأتي تأمل

‏(‏قوله ويفيد أنه لا يكره إلخ‏)‏ قال في النهر غير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره الصلاة لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة»

‏(‏قوله لوجود مخصص‏)‏ تعليل لقوله لم تكره

‏(‏قوله لأن ذلك‏)‏ علة لقوله يقتضي أي لأن علة الكراهة عدم دخول الملائكة كما مر وإذا كانت مهانة لا تمتنع الملائكة من الدخول كما أفادته النصوص المخصصة وإذا انتفت العلة ثبت عدم الكراهة وقوله وإن علل بالتشبه إلخ دفع لما يقال يمكن أن يكون للكراهة علة أخرى وهي التشبه فانتفاء تلك العلة لا يوجب ثبوت عدم الكراهة

‏(‏قوله وإن كان يكره اتخاذهما‏)‏ انظر ما المراد بذلك بعد قوله لا بأس باستعمالهما ونظر في شرح المنية في دعوى الكراهة لما مر من الأحاديث ولما في الهداية لو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت مع الستر لأنه تعظيم لها‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وقد يقال المراد بقوله لا بأس باستعمالها أي بأن يتكئ على الوسادة ويفرش البساط وقوله وإن كان يكره اتخاذهما أي اتخاذهما لزينة ونحوها مما فيه تعظيم أو يقال المراد بالاتخاذ فعل التصوير فيهما أي أن التصوير فيهما مكروه دون استعمالهما تأمل

‏(‏قوله وقد عرفت ما فيه‏)‏ أي من أن العلة ليست التشبه بل العلة عدم دخول الملائكة عليهم السلام بيتا هي فيه

‏(‏قوله التي لا تبدو للناظر على بعد‏)‏ لم يبين هنا حد البعد ويفسره ما في المنية وشرحها بحيث لا تبدو للناظر إذا كان قائما وهي على الأرض أي لا تتبين أعضاؤها

‏(‏قوله دون التسبيحات‏)‏ أي فيزاد من طرف الإمام بأن يقال كما في الذخيرة ولو احتاج إليه عده إشارة أو بقلبه

‏(‏قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد إلخ‏)‏ قال الرملي والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النواوية السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك

‏(‏قوله وظاهر النهاية أنها تحريمية إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر إذ المكروه تنزيها غير مباح أي غير مستوي الطرفين ا هـ‏.‏ قال الرملي الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر

‏(‏قوله ثم صلاة التسبيح إلخ‏)‏ اقتصر المؤلف على هذه الرواية كما فعل في الحاوي القدسي وثم رواية أخرى أوردها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك وقد ذكر الروايتين الحلبي في شرح المنية واقتصر على الثانية في القنية فقال في حديثها رواه أبو عيسى في جامعه وعبد الله بن أبي حفص في جامعه وحميد بن زنجويه في الترغيب بروايتين والمختار منهما أن يكبر ويقرأ سبحانك اللهم إلخ ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم يقرأ الفاتحة وسورة مثل سورة ‏{‏والضحى‏}‏ ثم يقول سبحان الله إلخ عشر مرات ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يقول سبحان الله عشرا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويقول سبحان الله إلخ عشر مرات ثم يكبر ويسجد ويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان الله إلخ عشرا ثم يرفع رأسه ويكبر ويقعد ثم يقول سبحان الله إلخ عشرا ثم يكبر ويسجد ويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان الله إلخ عشرا ثم يقوم ويفعل في الثانية مثل الأولى يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة وبقعدتين ا هـ‏.‏ وفي شرح المنية وقيل لابن المبارك إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدة السهو عشرا عشرا قال لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة ا هـ‏.‏ وهذه الصفة التي ذكرها ابن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر وهي الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا على ما تقدم في موضعه ا هـ‏.‏ وكان هذا هو الداعي لاختيار صاحب القنية هذه الطريقة ولكن حيث ثبتت الطريقة الأخرى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقال بكراهتها وفي اقتصار المؤلف وصاحب الحاوي القدسي عليها إشعار بذلك

‏(‏قوله ثم الحق فيما يظهر الفساد‏)‏ قال الرملي قال العلامة الحلبي والأصح هو الفساد إلا أنه يباح له فسادها بقتلها كما يباح لإغاثة ملهوف وتخليص أحد من سبب هلاك كسقوط من سطح أو غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وقولهم إلخ‏)‏ مبتدأ خبره قوله الآتي صحيح

‏(‏قوله بالشرط المذكور‏)‏ وهو قوله بعد أن لا يكون بعمل كثير

‏(‏قوله وبهذا التفصيل إلخ‏)‏ قال الرملي قال العلامة الحلبي والأخذ بقول محمد أولى إذا قرصه لئلا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير عذر أي القرص

‏(‏قوله ولعله متفق عليه‏)‏ أي عدم الكراهة إلى ظهر من لا يتحدث وفي شرح المنية للشيخ إبراهيم وقوله يتحدث لإفادة نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا تصلوا خلف النائم ولا متحدث» ضعيف وتمامه فيه

‏(‏قوله وقد صرحوا إلخ‏)‏ أي لأن الثالث صار كالفاصل كما في النهر قال وقياسه أنه لو صلى إلى وجه إنسان هو على مكان عال ينظره إذا قام لا إذا قعد لا يكره ولم أره لهم وفي شرح الشيخ إسماعيل بعد نقله كلام الحلبي ومقتضاه مع ما سبق من كون الظهر سترة تقييد ما في الذخيرة بما إذا كان المصلي متوجها إلى ما بين القاعدين في الصفوف من الفرج لا إلى ظهر أحدهم فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وهذا الجواب مع ما بحثه في النهر ينافيه بقية كلام الذخيرة حيث قال وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره ذلك وإن كان بينهما صفوف ا هـ‏.‏ فإنه لو كان بين الصفوف فرج لم يكن لتقييد المقابلة بحال القيام فائدة كما لا يخفى لأن المقابلة حينئذ موجودة في حال قعوده وهو صريح في الكراهة إذا كانت المواجهة في حال القيام فقط وقد أجاب الرملي بجواب آخر وهو أن ما نقله الحلبي في حق المصلي وما في الذخيرة في حق المستقبل فلا منافاة تأمل ا هـ‏.‏ وقد يحمل ما ذكره الحلبي على صورة لا تحصل بها المواجهة بأن يكون الثالث قائما أو قاعدا والمصلي مثله وبه يحصل التوفيق وهو أقرب مما مر فتدبر

‏(‏قوله وينبغي إلخ‏)‏ قال الرملي هذا في حق الإمام وأما في حق القوم فقد يكون بعضهم متوجها إليها وهو المقابل لها فتلحقه الكراهة على القويلة الضعيفة المقابلة للمختارة تأمل

‏(‏قوله ورفعهما قبلهما‏)‏ أي رفع الركبتين قبل اليدين

‏(‏قوله لا يبعد إلخ‏)‏ يدل عليه ما مر في باب الأذان عن غاية البيان والمحيط أن القول بوجوبه والقول بسنيته متقاربان لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الإثم لتاركهما‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله إلا أنه يشكل عليه إلخ‏)‏ قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بأن الكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي ثبوت التنزيهية كما لا يخفى ا هـ‏.‏ وعلى هذا ففي ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل ثم رأيت في شرح المنية ما نصه فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوبة من غير تأخير إلا أن المستحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بخلاف المقتدي والمنفرد ونظير هذا قولهم يستحب الأذان والإقامة لمسافر ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني فعلم أن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض ا هـ‏.‏ ومثله في شرح الباقاني وحينئذ فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيها وبعضها غير مكروه ومنه الأكل يوم الأضحى فإنه لو لم يؤخره إلى ما بعد الصلاة لا يكره مع أن التأخير مستحب والمراد نفي الكراهة أصلا خلافا لما قدمناه عن بعض الفضلاء لما سيأتي في باب العيد من قوله لأن الكراهة لا بد لها من دليل خاص وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى وبذلك يندفع الإشكال لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى ولا يلزم من كون الشيء خلاف الأولى أن يكون مكروها تنزيها ما لم يوجد دليل الكراهة‏.‏ والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيها وترك المستحب خلاف الأولى دائما لا مكروه تنزيها دائما بل قد يكون مكروها إن وجد دليل الكراهة وإلا فلا

‏(‏قوله وذكر في الفتاوى إلخ‏)‏ وقيل يكره لأنه مأوى الشياطين وبالأول يفتى كذا في الفيض ولا بأس بالصلاة في موضع جلوس الحمامي كذا في الخانية وهو موضع نزع الثياب المصرح به في النهر كذا في شرح الشيخ إسماعيل

‏(‏قوله أعد للصلاة‏)‏ لأن الكراهة معللة بالتشبه بأهل الكتاب وهو منتف فيما كان على الصفة المذكورة حلبي

فصل قوله يستحب له الانحراف

قال في النهر وينبغي أن يجب ويدل على ذلك ما في البزازية ولو تذكر بعد استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه

‏(‏قوله كأن يكون ذا نز‏)‏ أي صاحب نز بالنون والزاي قال في الصحاح النز والنز ما يتحلب من الأرض من الماء وقد نزت الأرض صارت ذات نز وفي قوله وإلا فلا دليل على أنه لا يجوز إحداث الغرس في المسجد ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك العذر ولو كان المسجد واسعا كمسجد القدس الشريف ولو قصد به الاستغلال للمسجد لأن ذلك يؤدي إلى تجويز إحداث دكان فيه أو بيت للاستغلال أو تجويز إبقاء ذلك بعد إحداثه ولم يقل بذلك أحد بلا ضرورة داعية ولأن فيه إبطال ما بني المسجد لأجله من صلاة واعتكاف ونحوهما وقد رأيت في هذه المسألة رسالة بخط العلامة ابن أمير حاج الحلبي ألفها في الرد على من أجاز ذلك في المسجد الأقصى ورأيت في آخرها بخط بعض العلماء أنه وافقه على ذلك العلامة الكمال بن أبي شريف الشافعي‏.‏

‏(‏قوله قيده بأن يجلس لأجله‏)‏ قال في النهر والإطلاق أوجه‏.‏

‏(‏قوله وصحح في مصلى العيد كذلك‏)‏ يخالفه ما قاله تاج الشريعة والأصح أنه أي مصلى العيد يأخذ حكمها أي المساجد لأنه أعد لإقامة الصلاة فيه بالجماعة لأعظم الجموع على وجه الإعلان إلا أنه أبيح إدخال الدواب فيها ضرورة الخشية على ضياعها وقد يجوز إدخال الدواب في بقعة المساجد لمكان العذر والضرورة ا هـ‏.‏ فقد اختلف التصحيح في مصلى العيد واتفق في مصلى الجنازة كذا في الشرنبلالية

‏(‏قوله في حق بقية الأحكام التي ذكرناها‏)‏ أي كجواز الوضوء والمضمضة فيه ومسح الرجل من الطين بحشيشه والبصاق ونحو ذلك مما مر‏.‏

‏(‏قوله وهو المذكور إلخ‏)‏ قال في النهاية قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في قوله لا بأس إشارة إلى أنه لا يؤجر بذلك فيكفيه أن ينجو رأسا برأس‏.‏ ا هـ‏.‏ لأن في لفظة لا بأس دليلا على أن المستحب غيره وإنما كان كذلك لأن البأس الشدة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وفيه نفي لقول من جعله قربة لما فيه من تعظيم المسجد وإجلال الدين وبه صرح الزيلعي ثم قال وعندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب ا هـ‏.‏ وأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه نفى استحباب صرفه بما تقدم كذا في الشرنبلالية

‏(‏قوله لأنه يلهي المصلي‏)‏ قال في الشرنبلالية قلت فعلى هذا لا يختص بالمحراب بل في أي محل يكون أمام من يصلي بل أعم منه وبه صرح الكمال فقال بكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في المحراب ا هـ‏.‏ وبه يعلم ما في كلام المؤلف‏.‏